المادة 65
- يمكن للمجلس التأديبي ان يعلق احتياطيا عمل الوسيط لفترة ثلاثة ايام على الاكثر ريثما يبت نهائيا في القضية المحالة اليه وذلك في الحالات التالية:
1- مخالفة الوسيط لاحكام القانون او النظام او لمقررات اللجنة.
2- عدم احترام الالتزامات التي قطعها الوسيط على نفسه.