النص الكامل

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 نافذ

المادة 66

المادة 66

يمكن للمجلس التأديبي ان يشطب الوسيط نازعا حق الوساطة منه في الحالات التالية:

1- مخالفة الوسيط لاحكام اساسية من القانون او من النظام او من مقررات اللجنة المبلغة اليه.

2- اعلان افلاس الوسيط.

3- عدم تنفيذه لعمليات سنوية تتجاوز نسبة واحد بالالف من حجم العمليات السنوية للبورصة. على انه يمكن للوسيط في هذه الحالة ان يتقدم بطلب لاعادة قبوله وذلك بعد انقضاء سنة على الاقل من تاريخ شطبه.

المادة 66 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198474/article/66/