المادة 66
يمكن للمجلس التأديبي ان يشطب الوسيط نازعا حق الوساطة منه في الحالات التالية:
1- مخالفة الوسيط لاحكام اساسية من القانون او من النظام او من مقررات اللجنة المبلغة اليه.
2- اعلان افلاس الوسيط.
3- عدم تنفيذه لعمليات سنوية تتجاوز نسبة واحد بالالف من حجم العمليات السنوية للبورصة. على انه يمكن للوسيط في هذه الحالة ان يتقدم بطلب لاعادة قبوله وذلك بعد انقضاء سنة على الاقل من تاريخ شطبه.