All legislation

قرار Decision No. 19 10/11/1993

ادخال بناءين في لائحة الجرد العام

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
10/11/1993
Official Gazette
Issue 51, 23/12/1993, p. 1224
Status
In force
Amended by
قرار رقم 986 تاريخ 29/12/2003 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 10/11/1993
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 02/04/1993

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار 166 ل.ر

تاريخ 07/11/1933

بناء على اقتراح المدير العام للاثار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناءين القائمين على العقارين رقم 239 و264 من منطقة زوق مكايل العقارية - محافظة جبل لبنان

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير وضع بناءين الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراءها والمواد المنوي استعمالها

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه

بيروت في 10 تشرين الثاني 1993 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده