المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناءين القائمين على العقارين رقم 239 و264 من منطقة زوق مكايل العقارية - محافظة جبل لبنان
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 986 تاريخ 29/12/2003, article 1, 15/01/2004
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 19 تاريخ 11/2/1993 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة ليال للسياحة والسفر ـ شركة تضامن ـ على العقار رقم /987/ في صور ـ الشارع العام ملك صفي الدين وصبراوي ـ طابق ثان بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.