جميع التشريعات

مرسوم رقم 10180 13/06/1968

تحديد تعويض الاختصاص المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 19-68 الصادر بتاريخ 6-2-1968 المتعلق بالموازنة العامة لعام 1968- وفتح الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في الموازنة

النوع
مرسوم
الرقم
10180
التاريخ
13/06/1968
الجريدة الرسمية
العدد 51, 24/06/1968, ص. 855-856
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2987 تاريخ 13/05/1980 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10180 تاريخ 13/06/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القانون رقم 19/68 الصادر بتاريخ 6 شباط 1968 المتعلق بالموازنة العامة لعام 1968 لا سيما المادة 15 منه.

وبناء على القوانين الموضوعة موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول 1961 المتعلقة بالتنظيم القضائي.

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والمالية.

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 حزيران 1968

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 2987 / 1980 )

يحدد تعويض الاختصاص للقضاة العدليين الاصيلين وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة وقضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية, بنسبة خمسين بالماية من اساس الراتب .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2987 تاريخ 13/05/1980, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

يعطى التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم ابتداء من تاريخ اول كانون الاول سنة 1968 .

المادة 3

يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 1968 الاعتمادات التالية:

اولا: الباب الثالث -رئاسة مجلس الوزراء. الفصل الثاني-ديوان المحاسبة البند 2- التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2-تعويضات خاصة 4915 ل.ل.

ثانيا-الباب الرابع-وزارة العدل الفصل الاول-الادارة المركزية (مجلس الشورى) البند 2-التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2-تعويضات خاصة 14678

ثالثا-الباب الرابع-وزارة العدل الفصل الثاني-المحاكم المدنية البند 2- التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2-تعويضات خاصة 121828 ــــــ ل.ل. 141421 ــــــ (مائة واحدى واربعون الفا واربعمائة واحدى وعشرون ليرة لبنانية)

المادة 4

يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم بزيادة الايرادات التالية على الجزء الاول من قسم الواردات من موازنة عام 1968 :

الباب الاول-الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها الفصل الثاني-رسوم التسجيل والطوابع البند 1-الرسوم القضائة 141421 ل.ل. ــــــ (مائة واحدى واربعون الفا واربعمائة واحدى وعشرون ليرة لبنانية)

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 13 حزيران سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدل الامضاء: رشيد بيضون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي