النص الكامل

مرسوم رقم 10180 تاريخ 13/06/1968 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 2987 / 1980 )

يحدد تعويض الاختصاص للقضاة العدليين الاصيلين وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة وقضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية, بنسبة خمسين بالماية من اساس الراتب .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2987 تاريخ 13/05/1980, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 1 من مرسوم رقم 10180 تاريخ 13/06/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198520/article/1/