المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 2987 / 1980 )
يحدد تعويض الاختصاص للقضاة العدليين الاصيلين وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة وقضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية, بنسبة خمسين بالماية من اساس الراتب .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2987 تاريخ 13/05/1980, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 2987 تاريخ 13/05/1980, المادة 2, 29/05/1980
مادة 2: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 10180 تاريخ 13/6/1968 وسائر الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.