ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القانون رقم 19/68 الصادر بتاريخ 6 شباط 1968 المتعلق بالموازنة العامة لعام 1968 لا سيما المادة 15 منه.
وبناء على القوانين الموضوعة موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول 1961 المتعلقة بالتنظيم القضائي.
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والمالية.
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 حزيران 1968
يرسم ما يأتي :
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 2987 / 1980 )
يحدد تعويض الاختصاص للقضاة العدليين الاصيلين وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة وقضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية, بنسبة خمسين بالماية من اساس الراتب .
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2987 تاريخ 13/05/1980, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يعطى التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم ابتداء من تاريخ اول كانون الاول سنة 1968 .
يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 1968 الاعتمادات التالية:
اولا: الباب الثالث -رئاسة مجلس الوزراء. الفصل الثاني-ديوان المحاسبة البند 2- التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2-تعويضات خاصة 4915 ل.ل.
ثانيا-الباب الرابع-وزارة العدل الفصل الاول-الادارة المركزية (مجلس الشورى) البند 2-التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2-تعويضات خاصة 14678
ثالثا-الباب الرابع-وزارة العدل الفصل الثاني-المحاكم المدنية البند 2- التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2-تعويضات خاصة 121828 ــــــ ل.ل. 141421 ــــــ (مائة واحدى واربعون الفا واربعمائة واحدى وعشرون ليرة لبنانية)
يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم بزيادة الايرادات التالية على الجزء الاول من قسم الواردات من موازنة عام 1968 :
الباب الاول-الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها الفصل الثاني-رسوم التسجيل والطوابع البند 1-الرسوم القضائة 141421 ل.ل. ــــــ (مائة واحدى واربعون الفا واربعمائة واحدى وعشرون ليرة لبنانية)
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 13 حزيران سنة 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير العدل
الامضاء: رشيد بيضون
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير المالية
الامضاء: عبدالله اليافي