النص الكامل

مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 نافذ

المادة 1

المادة 1

1- يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق القانون رقم 11/81 تاريخ 13/5/1981 ولا سيما لجهة ماهية ودور اللجنة المنصوص عنها في المادة الاولى منه والخطوط الرئيسية لانشائها ولنظام عملها, ولجهة نظام عمل الهيئة الملحوظة في المادة الثانية منه.

2- لتطبيق احكام القانون المذكور يقصد في هذا المرسوم:

- بالقانون, القانون رقم 11/81 تاريخ 13/5/1981.

- بعبارة "لجنة الاهل" اللجنة التي تمثل اولياء التلامذة.

- بعبارة "الهيئة المالية", الهيئة المنصوص عنها في المادة الثانية من القانون.

- بولي التلميذ, والده او والدته او من يكون التلميذ في عهدته قانونيا او بموجب كتاب خطي مصدق رسميا في حال غياب الاهل عن لبنان.

المادة 1 من مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198527/article/1/