المادة 1
1- يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق القانون رقم 11/81 تاريخ 13/5/1981 ولا سيما لجهة ماهية ودور اللجنة المنصوص عنها في المادة الاولى منه والخطوط الرئيسية لانشائها ولنظام عملها, ولجهة نظام عمل الهيئة الملحوظة في المادة الثانية منه.
2- لتطبيق احكام القانون المذكور يقصد في هذا المرسوم:
- بالقانون, القانون رقم 11/81 تاريخ 13/5/1981.
- بعبارة "لجنة الاهل" اللجنة التي تمثل اولياء التلامذة.
- بعبارة "الهيئة المالية", الهيئة المنصوص عنها في المادة الثانية من القانون.
- بولي التلميذ, والده او والدته او من يكون التلميذ في عهدته قانونيا او بموجب كتاب خطي مصدق رسميا في حال غياب الاهل عن لبنان.