النص الكامل

مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 نافذ

المادة 18

المادة 18

1 - تضع الادارة المدرسية قبل اول ايار من كل سنة مشروع موازنتها للسنة المدرسية التالية بما يتوافق ومندرجات الانموذج المقرر لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. ويلحظ في هذا المشروع بصورة خاصة:

بالنسبة للاعباء:

- ما تقتضيه أعمال الادارة والتعليم والتربية لجهة الجهاز البشري على أنواعه, ولجهة حاجات المدرسة من جميع نواحيها كالاثاث والمفروشات والتجهيزات والوسائل التربوية واعمال التصليحات والصيانة.

- اللوازم والخدمات , وبخاصة ما يتصل منها بالنفقات التربوية

- المخصص للاستهلاكات والمؤونات .

بالنسبة للايرادات :

- الايرادات الاساسية, ومصدرها الاقساط والرسوم المدرسية.

- الايرادات الجانبية, المتأتية بوجه خاص من النشاطات التربوية الملحوظة.

2 - لا تدخل في مفهوم الاقساط المدرسية الايرادات المتأتية عن نشاطات تربوية خاصة وعن خدمات تقدمها المدرسة وتبقى الافادة منها اختيارية.

أما الرسوم المدرسية فهي تتناول ما قد تفرضه المدرسة او تتقاضاه لتسجيل التلميذ وتطبيبه والتأمين على شخصه وما الى ذلك من خدمات .

3 - يعود للادارة المدرسية وحدها أن تقرر الحاجات التربوية من جميع نواحيها. وهي تحددها وفقا لنظام المدرسة الداخلي. ومن أهم هذه الحاجات :

- تطوير وسائل التربية

- تنظيم دورات تربوية لافراد الهيئة التعليمية لرفع مستواهم وكفاءاتهم التربوية

- تنظيم نشاطات ثقافية وحفلات ذات طابع تربوي

- القيام بنشاطات او اعمال لا منهجية توافق عليها مسبقا لجنة الاهل.

على ان اقصى ما يمكن للمدرسة ان تضيفه على الاقساط المدرسية لسد المستجدات من هذه الحاجات هو عشرة بالماية

(10 %) من قيمة هذه الاقساط. فاذا اقتضت هذه الحاجات زيادة تفوق العشرة بالماية وجب اخذ موافقة لجنة الاهل. وفي مطلق الاحوال لا يجوز ان تتعدى الزيادة التي تقرر لسد الحاجات المستجدة العشرين بالماية (20 %) من قيمة الاقساط المدرسية.

المادة 18 من مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198527/article/18/