النص الكامل

مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 نافذ

المادة 19

المادة 19

تمسك الادارة المدرسية قيودا لمداخيلها ولمصارفاتها وتحتفظ لديها بالمستندات والوثائق الثبوتية لهذه القيود. ويعود للهيئة المالية, وللجنة الاهل عند الاقتضاء, ولوازرة التربية الوطنية والفنون الجميلة وقاضي الامور المستعجلة, الكشف على هذه القيود والمستندات والوثائق في الاطار الذي يحدده القانون.

تخضع لكشف الموظفين المختصين, كلما دعت الحاجة, مشاريع الموازنات المدرسية ومحاضر لجنة الاهل والهيئة المالية المتصل موضوعها بهذه المشاريع وبالزيادات الملزمة المترتبة في خلال السنة المدرسية.

المادة 19 من مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198527/article/19/