المادة 9
يعتبر مستقيلا, بقرار من لجنة الاهل, عضو اللجنة الذي يتغيب عن الجلسات ثلاث مرات متتالية دون مبرر مقبول. وللجنة أن تفصل كل عضو فيها يتمادى, رغم التنبيه الخطي:
- في القيام بأعمال تخالف صراحة أهداف اللجنة,
- في الشغب أو التقصير الفعلي عن اداء ما هو مطلوب منه قانونا, أو في حال عرقلة أعمال اللجنة عن قصد أو سوء نية,