The whole text

مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 In force

المادة 9

المادة 9

يعتبر مستقيلا, بقرار من لجنة الاهل, عضو اللجنة الذي يتغيب عن الجلسات ثلاث مرات متتالية دون مبرر مقبول. وللجنة أن تفصل كل عضو فيها يتمادى, رغم التنبيه الخطي:

- في القيام بأعمال تخالف صراحة أهداف اللجنة,

- في الشغب أو التقصير الفعلي عن اداء ما هو مطلوب منه قانونا, أو في حال عرقلة أعمال اللجنة عن قصد أو سوء نية,

المادة 9 من مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 https://lebaneselegislation.com/law/198527/article/9/