المادة 1
مادة 1: ألغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 8878 تاريخ 19/9/1974.
مرسوم رقم 4572 15/12/1981
مادة 1: ألغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 8878 تاريخ 19/9/1974.
مادة 2: عدل نص الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 على الوجه التالي: "تحدد نسبة القسم الثاني بخمسة وعشرين بالمئة من الارباح على الا تزيد على المليون ومائتي الف ليرة".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 1364 تاريخ 28/12/1983, المادة 1, 05/01/1984
مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 4572 تاريخ 15/12/1981
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 كانون الاول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل