All legislation

مرسوم Decree No. 4572 15/12/1981

تعديل نص الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14-12-1959 المتضمن تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص

Type
مرسوم · Decree
Number
4572
Date
15/12/1981
Official Gazette
Issue 51, 24/12/1981, p. 964-965
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1364 تاريخ 28/12/1983 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4572 تاريخ 15/12/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 8878 تاريخ 19/9/1974.

المادة 2

مادة 2: عدل نص الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 على الوجه التالي: "تحدد نسبة القسم الثاني بخمسة وعشرين بالمئة من الارباح على الا تزيد على المليون ومائتي الف ليرة".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 كانون الاول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل