All legislation

مرسوم Decree No. 10352 23/05/1975

تحديد السلع الوطنية والشروط الواجب توافرها للاستفادة من افضلية 10% عن السلع الاجنبية

Type
مرسوم · Decree
Number
10352
Date
23/05/1975
Official Gazette
Issue 51, 26/06/1975, p. 660
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1341 تاريخ 17/05/1978 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10352 تاريخ 23/05/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت في ما يلي السلع الوطنية والشروط الواجب توافرها للاستفادة من افضلية 10 بالمئة عن السلع الاجنبية وفقا لاحكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3249 تاريخ 17/5/1972 نوع السلعة - صناديق سيارات للاسعاف والقلابات والباصات والترولات والصهاريج الشروط الواجب توافرها حسب بنود التعريفة الجمركية من 87/2 ومن 87/3 ومن 87/4 ومن 87/5 نوع السلعة - القواطع الكهربائية ولوحات التوزيع الكهربائية الشروط الواجب توافرها حسب بنود التعريفة الجمركية 85/19/21 - 85/19/31

المادة 2

مادة 2: يشترط للاستفادة من افضلية العشرة بالمئة الواردة اعلاه ان يستحصل العارض على افادة رسمية من مصلحة الشؤون التقنية في المديرية العامة للصناعة بأن السلعة مصنوعة في لبنان, وتتوفر فيها الشروط الفنية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الصناعة والنفط الامضاء: لويس ابو شرف