أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
لا تعتبر من لواحق الاجر ولا تخضع لضريبة الدخل التقديمات العينية من ماكل وملبس التي يمكن ان يؤمنها اصحاب العمل لكل من اجرائهم المنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تعتبر من عناصر الكسب الخاضع لاشتراكات الصندوق المذكور, كما تعتبر من الاعباء القابلة للتنزيل من الارباح وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.
طُبقت في 1 حكم
يستفيد الاجراء واصحاب العمل عن التقديمات المذكورة في المادة الاولى ضمن حدود المبالغ التالية:
- خمسة آلاف ليرة لبنانية لكل أجير, ولكل يوم عمل فعلي, على شكل وجبة طعام او قسيمة طعام, تستعمل فى المطاعم او في متاجر المواد الغذائية.
- الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري, المعمول به في كل حين, كبدل ملبس سنوي يستخدم في اطار العمل.
طُبقت في 1 حكم
ان استبدال قسيمة الطعام او الاعانة الغذائية او قيمة الملبس ببدل نقدي, يؤدي حكما الى اعتبار هذا البدل من لواحق الاجر, لخضع لضريبة الدخل ويدخل في احتساب اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
طُبقت في 1 حكم
على المؤسسات, التي ترغب في اصدار قسائم لوجبات طعام, ان تستحصل على اجازة مسبقة من وزيري المالية والعمل.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعمل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26تشرين الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص