أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
لا تعتبر من لواحق الاجر ولا تخضع لضريبة الدخل التقديمات العينية من ماكل وملبس التي يمكن ان يؤمنها اصحاب العمل لكل من اجرائهم المنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تعتبر من عناصر الكسب الخاضع لاشتراكات الصندوق المذكور, كما تعتبر من الاعباء القابلة للتنزيل من الارباح وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.
Applied in 1 ruling
يستفيد الاجراء واصحاب العمل عن التقديمات المذكورة في المادة الاولى ضمن حدود المبالغ التالية:
- خمسة آلاف ليرة لبنانية لكل أجير, ولكل يوم عمل فعلي, على شكل وجبة طعام او قسيمة طعام, تستعمل فى المطاعم او في متاجر المواد الغذائية.
- الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري, المعمول به في كل حين, كبدل ملبس سنوي يستخدم في اطار العمل.
Applied in 1 ruling
ان استبدال قسيمة الطعام او الاعانة الغذائية او قيمة الملبس ببدل نقدي, يؤدي حكما الى اعتبار هذا البدل من لواحق الاجر, لخضع لضريبة الدخل ويدخل في احتساب اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
Applied in 1 ruling
على المؤسسات, التي ترغب في اصدار قسائم لوجبات طعام, ان تستحصل على اجازة مسبقة من وزيري المالية والعمل.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعمل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26تشرين الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص