All legislation

قانون Law No. 137 26/10/1999

منح إعانات غذائية وبدل ملبس للمستخدمين والاجراء المنتسبين للضمان الاجتماعي

Type
قانون · Law
Number
137
Date
26/10/1999
Official Gazette
Issue 51, 28/10/1999, p. 2863-2864
Status
In force
Possibly affected, check
تعميم رقم 428 تاريخ 19/02/2009 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 137 تاريخ 26/10/1999
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

لا تعتبر من لواحق الاجر ولا تخضع لضريبة الدخل التقديمات العينية من ماكل وملبس التي يمكن ان يؤمنها اصحاب العمل لكل من اجرائهم المنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تعتبر من عناصر الكسب الخاضع لاشتراكات الصندوق المذكور, كما تعتبر من الاعباء القابلة للتنزيل من الارباح وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

Applied in 1 ruling

المادة 2

يستفيد الاجراء واصحاب العمل عن التقديمات المذكورة في المادة الاولى ضمن حدود المبالغ التالية:

­- خمسة آلاف ليرة لبنانية لكل أجير, ولكل يوم عمل فعلي, على شكل وجبة طعام او قسيمة طعام, تستعمل فى المطاعم او في متاجر المواد الغذائية.

­- الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري, المعمول به في كل حين, كبدل ملبس سنوي يستخدم في اطار العمل.

Applied in 1 ruling

المادة 3

ان استبدال قسيمة الطعام او الاعانة الغذائية او قيمة الملبس ببدل نقدي, يؤدي حكما الى اعتبار هذا البدل من لواحق الاجر, لخضع لضريبة الدخل ويدخل في احتساب اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

Applied in 1 ruling

المادة 4

على المؤسسات, التي ترغب في اصدار قسائم لوجبات طعام, ان تستحصل على اجازة مسبقة من وزيري المالية والعمل.

المادة 5

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعمل.

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص

Case law

Rulings that cite it.