المادة 4
(عدلت بموجب قانون 345 / 2001 )
للقاضي في منصب الشرف الحق بالتدريس في الجامعات بعد انتهاء خدمته كما له الحق بان يكون محكما او ان يعطي الاستمارات القانونية او ان يعين عضوا او رئيسا في احدى المؤسسات العامة او ان يعين رئيسا او عضوا في اي من اللجان العائدة للادارات العامة
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
للقاضي في منصب الشرف الحق بالتدريس في الجامعات بعد انتهاء خدمته كما له الحق بان يكون محكما او ان يعطي الاستمارات القانونية او ان يعين عضوا او رئيسا في احدى المؤسسات العامة او ان يعين رئيسا او عضوا في اي من اللجان العائدة للادارات العامة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 345 تاريخ 06/08/2001, المادة 1, 09/08/2001
(1) تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتصبح كالاتي:
"يقدر مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة او مكتب ديوان المحاسبة ما اذا كان يحق للقاضي المنتهية خدمته حكما ام بناء على طلبه قبوله في منصب الشرف. غير انه لا يمنح منصب الشرف الا للقاضي الذي لم تفرض عليه, خلال الخمس عشر سنة الاخيرة من ممارسته الفعلية للقضاء، اي عقوبة تأديبية باستثناء التنبيه واللوم".
(2) تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتصبح كالآتي:
"للقاضي في منصب الشرف الحق بالتدريس في الجامعات بعد انتهاء خدمته كما له الحق بان يكون محكما او ان يعطي الاستمارات القانونية او ان يعين عضوا او رئيسا في احدى المؤسسات العامة او ان يعين رئيسا او عضوا في اي من اللجان العائدة للادارات العامة".