النص الكامل

قانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 نافذ

المادة 5

المادة 5

لا يحق للقاضي في منصب الشرف ممارسة مهنة المحاماة.

يشطب حكما من منصب الشرف القاضي الذي يسجل في نقابة المحامين. غير انه يحتفظ بحقه بجميع تقديمات صندوق تعاضد القضاة.

يعطى القضاة الذين هم في منصب الشرف والمقيدون في الوقت نفسه في احدى نقابتي المحامين، مهلة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون لممارسة حق الخيار بين الاستمرار في ممارسة مهنة المحاماة او التخلي عنها وطلب الاحتفاط بمنصب الشرف، وفي حال عدم ابداء هذا الخيار ضمن هذه المهلة يفقد القاضي حكما حقه في منصب الشرف.

المادة 5 من قانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198625/article/5/