All legislation

مرسوم Decree No. 17828 27/11/1957

اعفاء الحليب المستورد من الرسم المفروض لحساب صندوق مكتب القمح

Type
مرسوم · Decree
Number
17828
Date
27/11/1957
Official Gazette
Issue 52, 04/12/1957, p. 1017-1018
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17828 تاريخ 27/11/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى الحليب المستورد من الخارج والمعد لتغذية الاطفال والمستحضرات الطبية المقوية من الرسم المفروض لحساب صندوق مكتب القمح في وزارة الاقتصاد الوطني على المصنوعات السكرية المستوردة من الخارج والمحدد بالمادة الاولى من المرسوم رقم 1163 تاريخ 10/2/1950

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 تشرين الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: كاظم الخليل