المادة 2
على كل مشترك ان يقدم الى المصلحة المذكورة، في مطلع كل شهر، اسطوانة ممغنطة تتضمن بيانا بالاعتمادات الممنوحة لزبائنه بالعملة اللبنانية وبما يوازي بالعملة اللبنانية الاعتمادات الممنوحة بالعملات الاجنبية وبمقدار استعمال كل منها في نهاية الشهر السابق باحد الاشكال المبنية في نموذج التصريح المرفق (نموذج رقم CDR1 2/2 و CDR1 1/2) او باية وسيلة الكترونية تتمتع بوسائل الامان.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 8782 تاريخ 13/07/2004, المادة 1, 29/07/2004
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: "يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار والنظام المرفق به للعقوبات الإدارية ولغرامات التأخير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 8782 تاريخ 13/07/2004, المادة 1, 29/07/2004
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: "يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار والنظام المرفق به للعقوبات الإدارية ولغرامات التأخير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء."