The whole text

نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية In force

المادة 2

المادة 2

على كل مشترك ان يقدم الى المصلحة المذكورة، في مطلع كل شهر، اسطوانة ممغنطة تتضمن بيانا بالاعتمادات الممنوحة لزبائنه بالعملة اللبنانية وبما يوازي بالعملة اللبنانية الاعتمادات الممنوحة بالعملات الاجنبية وبمقدار استعمال كل منها في نهاية الشهر السابق باحد الاشكال المبنية في نموذج التصريح المرفق (نموذج رقم CDR1 2/2 و CDR1 1/2) او باية وسيلة الكترونية تتمتع بوسائل الامان.

المادة 2 من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية https://lebaneselegislation.com/law/198824/article/2/