ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 174 منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/10/2000,
يقرر ما يأتي:
المواد
يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان تزويد لجنة الرقابة على المصارف خلال مهلة اقصاها 31/10/2000، ببيان مفصل بالديون الممنوحة بالعملة الاجنبية والتي تم تحويلها الى العملة اللبنانية وذلك من 01/01/2000 ولغاية 31/10/2000 ويتضمن:
- قيمة كل دين على حدة وما يوازيه بالعملة اللبنانية عند اجراء التحويل.
تاريخ تحويل الدين الى العملة اللبنانية.
معدل الفائدة المحتسبة على الدين بالعملة الاجنبية.
معدل الفائدة المحتسبة على الدين عند تحويله الى العملة اللبنانية.
على المصارف والمؤسسات المالية تسليم لجنة الرقابة على المصارف شهريا وخلال مهلة اقصاها اسبوع من بداية كل شهر، بنسخة عن البيان المشار اليه في المادة الاولى اعلاه موقوفا بنهاية الشهر الذي يسبق تاريخ التسليم يتضمن تفصيلا للديون الممنوحة بالعملات الاجنبية التي تم تحويلها الى العملة اللبنانية خلال الشهر.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 18 تشرين الاول 2000
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه