المادة 3
على المصارف اللبنانية التي لا تتوافق عملياتها مع الشركات والمؤسسات غير المالية الشقيقة او المرتبطة بها في الخارج, بتاريخ صدور هذا القرار, مع احكام المادة الاولى اعلاه, ان تعمد الى تسوية اوضاعها خلال مهلة سنة من تاريخ صدوره.
قرار رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 نافذ
على المصارف اللبنانية التي لا تتوافق عملياتها مع الشركات والمؤسسات غير المالية الشقيقة او المرتبطة بها في الخارج, بتاريخ صدور هذا القرار, مع احكام المادة الاولى اعلاه, ان تعمد الى تسوية اوضاعها خلال مهلة سنة من تاريخ صدوره.
المادة 3 من قرار رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198867/article/3/