جميع التشريعات

قرار رقم 7156 10/11/1998

ايداعات وتوظيفات وتسليفات المصارف اللبنانية في المصارف والمؤسسات الشقيقة او المرتبطة بها في الخارج

النوع
قرار
الرقم
7156
التاريخ
10/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 52, 19/11/1998, ص. 4740
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 12814 تاريخ 28/05/2018 (Art. 2)
قرار وسيط رقم 11889 تاريخ 27/10/2014 (Art. 2)
قرار وسيط رقم 9892 تاريخ 18/04/2008 (Art. 2)
قرار وسيط رقم 9670 تاريخ 16/08/2007 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7156 تاريخ 10/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد

153 و174 و175 منه

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 28/10/1998

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

لا يمكن ان يفوق صافي ايداعات وتوظيفات وتسليفات اي مصرف لبناني نسبة 25% من امواله الخاصة الاساسية الصافية وذلك في:

- المصارف والمؤسسات المالية المرتبطة به في الخارج (الخاضعة للاشراف الحصري او للاشراف المشترك او للنفوذ الظاهر).

- المصارف والمؤسسات المالية الشقيقة المنشأة في الخارج وتلك المرتبطة بها.

- الشركات والمؤسسات غير المالية الشقيقة او المرتبطة به في الخارج.

لا تشمل التوظيفات المذكورة اعلاه المساهمات والمشاركات المنصوص عليها في المادة 153 من قانون النقد والتسليف.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 12814 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11889 / 2014 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9892 / 2008 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9670 / 2007 )

أولا :

1 - تخضع مساهمة او مشاركة اي مصرف لبناني بشكل مباشر او غير مباشر ، في اي قطاع مالي اجنبي (مصرف - مؤسسة مالية - مؤسسة وساطة مالية - هيئة استثمار جماعية - شركة تأمين...) لموافقة مسبقة من مصرف لبنان.

2 - لغايات تطبيق احكام هذا القرار:

أ - تعتبر مساهمات أو مشاركات غير مباشرة المساهمات أو المشاركات التي تقوم بها الشركات أو صناديق الاستثمار التي يملك المصرف اللبناني المعني اسهما أو حصصا في رأسمالها.

ب - تعتبر مساهمات ومشاركات مباشرة أو غير مباشرة الاكتتبات أو التوظيفات المباشرة أو غير المباشرة في الادوات الراسمالية المقبولة ضمن فئات الأموال الخاصة بمفهوم القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 والمصدرة من القطاع المالي الاجنبي، بما فيها القروض وسندات الدين المرؤوسة والمقدمات النقدية والاسهم التفضيلية وغيرها من الادوات الرأسمالية.

3 - تستثنى من الموافقة المذكورة مساهمات أو مشاركات المصرف اللبناني غير المباشرة التي تتم عبر المصارف أو المؤسسات المالية الاجنبية التي يكون مصرف لبنان قد وافق على تملكه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، اسهما أو حصصا في رأسمالها وذلك في احدى الحالتين التاليتين :

أ - اذا كان المصرف اللبناني يملك 20% وما فوق من مجموع من مجموع اسهم أو حصص المصارف أو المؤسسات المالية الاجنبية التي تنوي المساهمة أو المشاركة في القطاع المالي الاجنبي بنسبة تقل عن 20% من اموالها الخاصة.

ب - اذا كان المصرف اللبناني يملك اقل من 20% من مجموع اسهم أو حصص المصارف أو المؤسسات المالية الاجنبية التي تنوي المساهمة أو المشاركة مهما كانت نسبة هذه المساهمة أو المشاركة.

4- "تخضع لموافقة مصرف لبنان المساهمات والمشاركات والتوظيفات والايداعات الالزامية التي تفرضها القوانين والانظمة وأو السلطات المعنية (مصرفية، مالية ...) في البلد المضيف والتي تقوم بها، بشكل مباشر أو غير مباشر:

- فروع المصرف اللبناني في الخارج.

- المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار التي يساهم أو يشارك فيها المصرف اللبناني في الخارج.

على المصرف اللبناني المعني إعلام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، فوراً، بتفاصيل العمليات موضوع البند (4) هذا بغية اخذ موافقة مصرف لبنان على القيام بها وذلك على مسؤوليته الكاملة.

يمكن لمصرف لبنان ان يفرض على المصرف اللبناني المعني تكوين مؤونات خاصة مقابل هذه المساهمات أو المشاركات أو التوظيفات أو الإيداعات الالزامية".

فقرة مضافة بموجب القرار 9670 ت 16/8/2007 ج.ر 51

يعلق مصرف لبنان موافقته على ضرورة توفر لدى شركات القطاع المالي الاجنبي المشار اليها اعلاه و المنوي المساهمة او المشاركة فيها شروط مشابهة لتلك المطلوبة بموجب القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والادبية الواجب توافرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المالي والمصرفي .

(مادة 2 من القرار 9892 /2008 : على المصارف اعلام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عن كل المساهمات أو المشاركات غير المباشرة في القطاع المالي الاجنبي التي تمت قبل تاريخ صدور هذا القرار وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ صدوره

المادة 3

على المصارف اللبنانية التي لا تتوافق عملياتها مع الشركات والمؤسسات غير المالية الشقيقة او المرتبطة بها في الخارج, بتاريخ صدور هذا القرار, مع احكام المادة الاولى اعلاه, ان تعمد الى تسوية اوضاعها خلال مهلة سنة من تاريخ صدوره.

المادة 4

تلغى النصوص التنظيمية التالية الصادرة عن مصرف لبنان:

القرار رقم 6572 تاريخ 24/04/1997 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1520 تاريخ 24/04/1997

والقرار رقم 6868 تاريخ 16/01/1998 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1588 تاريخ 16/01/1998

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10/11/1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه