النص الكامل

قرار رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 نافذ

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 12814 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11889 / 2014 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9892 / 2008 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9670 / 2007 )

أولا :

1 - تخضع مساهمة او مشاركة اي مصرف لبناني بشكل مباشر او غير مباشر ، في اي قطاع مالي اجنبي (مصرف - مؤسسة مالية - مؤسسة وساطة مالية - هيئة استثمار جماعية - شركة تأمين...) لموافقة مسبقة من مصرف لبنان.

2 - لغايات تطبيق احكام هذا القرار:

أ - تعتبر مساهمات أو مشاركات غير مباشرة المساهمات أو المشاركات التي تقوم بها الشركات أو صناديق الاستثمار التي يملك المصرف اللبناني المعني اسهما أو حصصا في رأسمالها.

ب - تعتبر مساهمات ومشاركات مباشرة أو غير مباشرة الاكتتبات أو التوظيفات المباشرة أو غير المباشرة في الادوات الراسمالية المقبولة ضمن فئات الأموال الخاصة بمفهوم القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 والمصدرة من القطاع المالي الاجنبي، بما فيها القروض وسندات الدين المرؤوسة والمقدمات النقدية والاسهم التفضيلية وغيرها من الادوات الرأسمالية.

3 - تستثنى من الموافقة المذكورة مساهمات أو مشاركات المصرف اللبناني غير المباشرة التي تتم عبر المصارف أو المؤسسات المالية الاجنبية التي يكون مصرف لبنان قد وافق على تملكه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، اسهما أو حصصا في رأسمالها وذلك في احدى الحالتين التاليتين :

أ - اذا كان المصرف اللبناني يملك 20% وما فوق من مجموع من مجموع اسهم أو حصص المصارف أو المؤسسات المالية الاجنبية التي تنوي المساهمة أو المشاركة في القطاع المالي الاجنبي بنسبة تقل عن 20% من اموالها الخاصة.

ب - اذا كان المصرف اللبناني يملك اقل من 20% من مجموع اسهم أو حصص المصارف أو المؤسسات المالية الاجنبية التي تنوي المساهمة أو المشاركة مهما كانت نسبة هذه المساهمة أو المشاركة.

4- "تخضع لموافقة مصرف لبنان المساهمات والمشاركات والتوظيفات والايداعات الالزامية التي تفرضها القوانين والانظمة وأو السلطات المعنية (مصرفية، مالية ...) في البلد المضيف والتي تقوم بها، بشكل مباشر أو غير مباشر:

- فروع المصرف اللبناني في الخارج.

- المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار التي يساهم أو يشارك فيها المصرف اللبناني في الخارج.

على المصرف اللبناني المعني إعلام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، فوراً، بتفاصيل العمليات موضوع البند (4) هذا بغية اخذ موافقة مصرف لبنان على القيام بها وذلك على مسؤوليته الكاملة.

يمكن لمصرف لبنان ان يفرض على المصرف اللبناني المعني تكوين مؤونات خاصة مقابل هذه المساهمات أو المشاركات أو التوظيفات أو الإيداعات الالزامية".

فقرة مضافة بموجب القرار 9670 ت 16/8/2007 ج.ر 51

يعلق مصرف لبنان موافقته على ضرورة توفر لدى شركات القطاع المالي الاجنبي المشار اليها اعلاه و المنوي المساهمة او المشاركة فيها شروط مشابهة لتلك المطلوبة بموجب القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والادبية الواجب توافرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المالي والمصرفي .

(مادة 2 من القرار 9892 /2008 : على المصارف اعلام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عن كل المساهمات أو المشاركات غير المباشرة في القطاع المالي الاجنبي التي تمت قبل تاريخ صدور هذا القرار وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ صدوره

المادة 2 من قرار رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198867/article/2/