المادة 2
مادة 2: في كل مرة يباح تصدير مادة من هذه المواد يجب ان يتم ذلك بقرار وزاري.
قرار رقم 5461 تاريخ 19/12/1947 نافذ
مادة 2: في كل مرة يباح تصدير مادة من هذه المواد يجب ان يتم ذلك بقرار وزاري.
المادة 2 من قرار رقم 5461 تاريخ 19/12/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198938/article/2/