جميع التشريعات

قرار رقم 5461 19/12/1947

اطلاق حرية تصدير بعض المنتجات المحلية الزراعية والصناعية والحيوانية

النوع
قرار
الرقم
5461
التاريخ
19/12/1947
الجريدة الرسمية
العدد 52, 24/12/1947, ص. 824-825
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 6498 تاريخ 04/01/1949 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5461 تاريخ 19/12/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطلق حرية تصدير المنتجات المحلية الزراعية والصناعية والحيوانية باستثناء المواد التالية: 1- القمح ومصنوعاته ومشتقاته (المعكرونة, البسكوت الشعيرية, المعجنات , النشاء, النخالة) 2- التبن 3- الذرة البيضاء والصفراء ومشتقاتها 4- الشعير الابيض والاسود ومشتقاتها 5- الارز ومشتقاته 6- العدس والفول والحمص والفاصوليا والبازلا 7- زيت الزيتون 8- السمن الحيواني والنباتي 9- المواشي (الابقار والاغنام والماعز والجاموس ) 10- الدواجن (الدجاج, البط الاوز, والحبش ) 11- الحليب ومشتقاته (باستثناء جميد اللبن الهكط) 12- البيض 13- الغزول القطنية 14- الاقمشة القطنية الخام

المادة 2

مادة 2: في كل مرة يباح تصدير مادة من هذه المواد يجب ان يتم ذلك بقرار وزاري.

المادة 3

مادة 3: ان بقية المنتجات المحلية التي لم تستثن بالمادة الاولى يتم تصديرها من قبل المصدر رأسا بواسطة الجمارك دون حاجة الى الحصول على اية اجازة او تصريح من وزارة الاقتصاد الوطني على ان تستحصل دوائر الجمرك مسبقا من المصدر على تعهد بادخال النقد الاجنبي الناتج عن المواد المصدرة وفقا لتعليمات مكتب القطع وتراعي الاسعار التي يحددها مصدر البضاعة لجهة انطباقها وعلى الواقع من حيث الكمية والنوع.

المادة 4

مادة 4: تحقيقا لتنفيذ المقاطعة مع الصهيونيين يبقى تصدير اي صنف كان الى فلسطين خاضعا لتصريح تعطيه وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعتبر لاغيا لجميع القرارات السابقة التي تخالف او تتعارض مع احكامه ويعلق على باب وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 19 كانون الاول سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل