المادة 3
مادة 3: ان بقية المنتجات المحلية التي لم تستثن بالمادة الاولى يتم تصديرها من قبل المصدر رأسا بواسطة الجمارك دون حاجة الى الحصول على اية اجازة او تصريح من وزارة الاقتصاد الوطني على ان تستحصل دوائر الجمرك مسبقا من المصدر على تعهد بادخال النقد الاجنبي الناتج عن المواد المصدرة وفقا لتعليمات مكتب القطع وتراعي الاسعار التي يحددها مصدر البضاعة لجهة انطباقها وعلى الواقع من حيث الكمية والنوع.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 6498 تاريخ 04/01/1949, المادة 1, 12/01/1949
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 5461 تاريخ 19 كانون الاول سنة 1947 على الوجه التالي: ان بقية المنتجات المحلية التي لم تستثن بالمادة الاولى يتم تصديرها بموجب اجازة تصدير تعطيها وزارة الاقتصاد الوطني (دائرة التجارة الخارجية) للمصدر لقاء تقديم تعهد يضمن اعادة القطع الناتج عن التصدير او استيراد بضاعة توافق عليها هذه الوزارة التي لها حق طلب الكفالة المصرفية او فتح الاعتماد المستندي للتوثق من ارجاع القطع