النص الكامل

قانون تاريخ 21/12/1951 نافذ

المادة 18

المادة 18

مادة 18: يترتب الرسم على مستحقي الوقف باستثناء الواقف نفسه ويفرض على قيمة الاستحقاق المقدرة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 36 من هذا القانون بعد تنزيل مبلغ الف ليرة لبنانية من قيمة حصة كل مستحق . يستوفى الرسم عند وفاة الواقف ويتجدد طرحه بتجدد الاستحقاق ففي المرة الاولى تعين درجة قرابة المستحقين بالنسبة للواقف وبعد ذلك بالنسبة لمن حل محله.

المادة 18 من قانون تاريخ 21/12/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198972/article/18/