النص الكامل

قانون تاريخ 21/12/1951 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا القانون على المبالغ والاموال والحقوق الموصى بها بطريقة تحديد المبلغ او تعيين الشيء. اما اذا كانت الوصية على مجموع التركة او على جزء منها بوجه عام كالنصف او الثلث فتطبق عليها احكام المواد 9 الى 13 السابقة.

المادة 17 من قانون تاريخ 21/12/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198972/article/17/