النص الكامل

قانون تاريخ 21/12/1951 نافذ

المادة 21

المادة 21

مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , او من ينوب عنهم قانونا ان يقدموا الى الدوائر المالية خلال ثلاثين يوما من حصول الوفاة او الهبة او الوقف او الحكم بوفاة الغائب تصريحا موقتا يحتوي على اسم المورث او الواهب او الموصي او الواقف او الغائب وعلى اسماء الورثة والموهوب لهم او الموصى لهم او مستحقي الوقف , ومحل اقامتهم ومشتملات الاموال المنتقلة اليهم واذا امكن قيمتها الصحيحة او التقريبية.

المادة 21 من قانون تاريخ 21/12/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198972/article/21/