النص الكامل

قانون تاريخ 21/12/1951 نافذ

المادة 20

المادة 20

مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة. ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة.

المادة 20 من قانون تاريخ 21/12/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198972/article/20/