المادة 53
مادة 53: ان التركات والوصايا والهبات والاوقاف التي لم تسدد عنها رسوم وفقا للقوانين السابقة تعفى من الغرامات المستحقة حتى الآن بموجب تلك القوانين اذا دفع المستحقون رسوم الانتقال بخلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قانون تاريخ 09/05/1952, المادة 1, 14/05/1952
مادة وحيدة: تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة 53 من القانون الصادر بتاريخ 21 كانون الاول سنة 1951 المتعلقة برسوم الانتقال والوصايا والهبات حتى نهاية سنة 1952 وبعد انقضاء المهلة المحددة في الفقرة السابقة لا يجوز ان تتناول التسوية على الغرامة المستحقة اكثر من نصف هذه الغرامة.
مُددت بموجب قانون تاريخ 19/06/1953, المادة 1, 24/06/1953
مادة 1: تمدد لغاية 30 حزيران سنة 1954 المهلة المنصوص عنها في المادة 53 من قانون 21 كانون الاول سنة 1951 المعدلة بقانون 9 ايار سنة 1952. وبعد انقضاء المهلة المحددة في الفقرة السابقة لا يجوز ان تتناول التسوية على الغرامة اكثر من نصف هذه الغرامة.