All legislation

مرسوم Decree No. 2524 17/12/1979

تعديل تعويض المندوبين في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
2524
Date
17/12/1979
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1979, p. 1040-1041
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3424 تاريخ 15/09/1986 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2524 تاريخ 17/12/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 15996 تاريخ 6/4/1964 واستعيض عنه بالنص التالي: "يتقاضى كل مندوب في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, اصيلا كان ام ملازما, تعويضا قدره /150/ ل. ل. (مائة وخمسون ليرة) عن حضوره كل اجتماع يعقده المجلس , عاديا كان هذا الاجتماع ام استثنائيا على الا يزيد مقدار هذا التعويض على /750/ ل. ل. (سبعماية وخمسين ليرة) في الشهر, وعلى الا يستحق للموظف منهم الا عندما يعقد الاجتماع خارج اوقات الدوام الرسمي". يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ناظم القادري