All legislation

قانون Law No. 18 21/12/1979

اعطاء موظفي الملاكات المؤقتة في وزارة الموارد المائية والكهربائية الذين ثبتوا في الملاك الدائم للوزارة المذكورة او في احد ملاكات الادارات العامة درجة استثنائية واحدة او درجتين استثنائيتين

Type
قانون · Law
Number
18
Date
21/12/1979
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1979, p. 1010
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 18 تاريخ 21/12/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعطى موظفو وزارة الموارد المائية والكهربائية الذين كانوا معينين مؤقتين في احد ملاكاتها المؤقتة, وثبتوا في ملاكها الدائم, بالاستناد الى مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6650 تاريخ 6/12/1973 وادى تثبيتهم في الملاك الدائم الى حرمانهم من الدرجتين الاستثنائيتين الممنوحتين للموظفين بموجب القانون رقم 10/65 تاريخ 17/2/1965 ورقم 24/73 تاريخ 24/11/1973 او من احدى هاتين الدرجتين, درجة استثنائية واحدة للذين عينوا في احد ملاكات الوزارة المؤقتة بعد العمل بالقانون رقم 10/65 وقبل العمل بالقانون رقم 24/73 ودرجتين استثنائيتين للذين عينوا في احد ملاكات الوزارة المؤقتة قبل العمل بالقانون 10/65 يحتفظ هؤلاء الموظفين بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

يستفيد من احكام المادة السابقة وفقا للاسس المحددة فيها كل موظف دائم كان ينتمي الى ملاك مؤقت في احدى الادارات العامة, وادى تثبيته في احدى الملاكات الدائمة الى حرمانه من هاتين الدرجتين او من احديهما.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الصباح وزير المالية الامضاء: علي الخليل