المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 4013 / 1981 )
1- "للمجلس " ان يتعاون مع اي من الادارات العامة والمؤسسات العامة او الخاصة والبلديات في درس وتنفيذ المشاريع والاعمال الداخلة في نطاق غايته.
2- "للمجلس " ان يعهد الى اي من الادارات العامة والمؤسسات العامة او الخاصة والبلديات كل ضمن اختصاصها في تنفيذ المشاريع والاعمال المذكورة لحسابه ووفقا لانظمته الخاصة.
3- "للمجلس ان ينفذ بالذات ايا من المشاريع والاعمال التي يقرر انها من المشاريع او الاعمال الطارئة او المستعجلة.
4- يطبق "المجلس " في عقد الصفقات وتنفيذها وتسلمها, الاحكام القانونية والنظامية الخاصة العائدة "للمجلس "
5- "للمجلس " , بالاضافة الى المبلغ المقرر له بموجب قانون انشائه, ان يتسلم الهبات والتبرعات والاموال التي يقدمها اشخاص معنويون او طبيعيون لانفاقها في الغايات التي انشىء "المجلس " من اجلها, على ان تودع حسابا خاصا في قيود الخزينة, ويجري انفاقها ضمن هذا النطاق وفي الوجهات المخصصة لها في حال تحديدها من قبل مقدميها, بعد صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية الذي يجب ان يتضمن تحويلها الى "المجلس ".
- كما تحول الى "المجلس " اية موارد اخرى تخصص له في الموازنة العامة او بموجب نصوص خاصة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (البند - 5 -) بموجب مرسوم رقم 4013 تاريخ 31/03/1981, المادة 1, 23/04/1981
مادة 1: اضيف الى نص البند - 5 - من المادة الثانية من المرسوم رقم 14649 تاريخ 12/6/1970 النص التالي: كما تحول الى "المجلس " اية موارد اخرى تخصص له في الموازنة العامة او بموجب نصوص خاصة.