جميع التشريعات

مرسوم رقم 14649 12/06/1970

انشاء مجلس خاص يدعى مجلس الجنوب

النوع
مرسوم
الرقم
14649
التاريخ
12/06/1970
الجريدة الرسمية
العدد 52, 29/06/1970, ص. 1163-1164
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (the text)
مرسوم رقم 4013 تاريخ 31/03/1981 (Arts. 2, 3)
مرسوم رقم 39 تاريخ 21/11/1970 (Art. 3)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 (المادة 16: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (المادة 78: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14649 تاريخ 12/06/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

انشىء مجلس خاص يدعى "مجلس الجنوب " ويعبر عنه في هذا المرسوم بكلمة "مجلس " غايته القيام بجميع الاعمال التي تؤول الى تلبية حاجات منطقة الجنوب وتوفير اسباب السلامة والطمأنينة لها, ويتمتع باوسع الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامه.

يرتبط هذا "المجلس " برئيس مجلس الوزراء, ويكون مركزه بيروت , ويجوز ان يعقد اجتماعات حيث تدعو الحاجة.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 4013 / 1981 )

1- "للمجلس " ان يتعاون مع اي من الادارات العامة والمؤسسات العامة او الخاصة والبلديات في درس وتنفيذ المشاريع والاعمال الداخلة في نطاق غايته.

2- "للمجلس " ان يعهد الى اي من الادارات العامة والمؤسسات العامة او الخاصة والبلديات كل ضمن اختصاصها في تنفيذ المشاريع والاعمال المذكورة لحسابه ووفقا لانظمته الخاصة.

3- "للمجلس ان ينفذ بالذات ايا من المشاريع والاعمال التي يقرر انها من المشاريع او الاعمال الطارئة او المستعجلة.

4- يطبق "المجلس " في عقد الصفقات وتنفيذها وتسلمها, الاحكام القانونية والنظامية الخاصة العائدة "للمجلس "

5- "للمجلس " , بالاضافة الى المبلغ المقرر له بموجب قانون انشائه, ان يتسلم الهبات والتبرعات والاموال التي يقدمها اشخاص معنويون او طبيعيون لانفاقها في الغايات التي انشىء "المجلس " من اجلها, على ان تودع حسابا خاصا في قيود الخزينة, ويجري انفاقها ضمن هذا النطاق وفي الوجهات المخصصة لها في حال تحديدها من قبل مقدميها, بعد صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية الذي يجب ان يتضمن تحويلها الى "المجلس ".

- كما تحول الى "المجلس " اية موارد اخرى تخصص له في الموازنة العامة او بموجب نصوص خاصة.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 4013 / 1981 )

يتألف "المجلس " من:

1 - مجلس ادارة قوامه رئيس وعضوان جميعهم متفرغون ويسمى احد العضوين نائبا للرئيس .

2 - جهاز تنفيذي موقت .

المادة 4

تمثل "المجلس " امام القضاء هيئة القضايا في وزارة العدل. لا يجوز "للمجلس " اجراء مصالحات في الدعاوي العالقة امام المحاكم الا بعد موافقة هيئة القضايا ووزير العدل.

المادة 5

لا يدخل "المجلس " في عداد المؤسسات العامة والمصالح المستقلة.

المادة 6

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بمراسيم تنظيمية لاحقة تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

بعبدا في 12 حزيران سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي