المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 4013 / 1981 )
يتألف "المجلس " من:
1 - مجلس ادارة قوامه رئيس وعضوان جميعهم متفرغون ويسمى احد العضوين نائبا للرئيس .
2 - جهاز تنفيذي موقت .
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (1)) بموجب مرسوم رقم 39 تاريخ 21/11/1970, المادة 1, 30/11/1970
مادة 1: يعدل البند (1) من المادة الثالثة من المرسوم رقم 14649 تاريخ 12 حزيران 1970 , على الوجه الاتي: 1- مجلس ادارة قوامه: رئيس ونائب رئيس اول, ومحافظ الجنوب نائب رئيس ثان, وسبعة اعضاء. ( والباقي بدون تعديل).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4013 تاريخ 31/03/1981, المادة 2, 23/04/1981
مادة 2: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 14649 تاريخ 12/6/1970 واستعيض عنه بالنص التالي: يتألف "المجلس " من: 1 - مجلس ادارة قوامه رئيس وعضوان جميعهم متفرغون ويسمى احد العضوين نائبا للرئيس . 2 - جهاز تنفيذي موقت .