جميع التشريعات

قرار رقم 278 13/12/1993

السماح باستيراد الزيتون دون اجازة استيراد مسبقة

النوع
قرار
الرقم
278
التاريخ
13/12/1993
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/12/1993, ص. 12235/1236
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 343 تاريخ 13/12/2005 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 278 تاريخ 13/12/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الجكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم

هذه الوزارة)

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم

وزارة الزراعة ولا سيما المادة 37 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955

(تنظيم وزارة الزراعة) ولا سيما المادة الثانية منه

بناء على القرار رقم 265/1 تاريخ 01/12/1993 (تنظيم

الروزنامة الزراعية)

بناء على مطالعة مديرية الدراسات والتنسيق ومديرية

الثروة الزراعية تاريخ 07/12/1993

وبناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بصورة استثنائية باستيراد الزيتون بجميع اشكاله دون اجازة استيراد مسبقة ابتداء من 15 كانون الاول 1993 لغاية 31/07/1994 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 13/12/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس