المادة 1
مادة 1: يسمح بصورة استثنائية باستيراد الزيتون بجميع اشكاله دون اجازة استيراد مسبقة ابتداء من 15 كانون الاول 1993 لغاية 31/07/1994 ضمنا.
قرار Decision No. 278 13/12/1993
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الجكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم
هذه الوزارة)
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم
وزارة الزراعة ولا سيما المادة 37 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955
(تنظيم وزارة الزراعة) ولا سيما المادة الثانية منه
بناء على القرار رقم 265/1 تاريخ 01/12/1993 (تنظيم
الروزنامة الزراعية)
بناء على مطالعة مديرية الدراسات والتنسيق ومديرية
الثروة الزراعية تاريخ 07/12/1993
وبناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح بصورة استثنائية باستيراد الزيتون بجميع اشكاله دون اجازة استيراد مسبقة ابتداء من 15 كانون الاول 1993 لغاية 31/07/1994 ضمنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 13/12/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس