المادة 12
1- يتقاضى اعضاء اللجان الفاحصة بما فيهم الرئيس ونائبه والمقرر التعويض المنصوص عليه في المادة الرابعة من المرسوم رقم 10806 تاريخ 8 ت 1 1962 "تعويضات اللجان الفاحصة".
2- يتقاضى اعضاء لجان التصحيح, بما فيهم الرئيس ونائبه والمقرر التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 10806 تاريخ 8/10/1962 "تعويض اللجان الفاحصة"
3- يتقاضى اعضاء لجان المراقبة بما فيهم رئيس المركز التعويض المنصوص عليه في المرسوم رقم 16059 تاريخ 10/4/1964 "تعويضات اجهزة مراقبة الامتحانات ". ويتقاضى رئيس واعضاء اللجان التحضيرية التعويض القانوني عن الساعات الاضافية من الاعتماد المخصص لتعويضات اللجان الفاحصة.
4- يعطى الاشخاص الذين يعاونون رئيس اللجنة الفاحصة في تحضير الاسئلة وفق احكام المادة 13 من هذا المرسوم التعويض القانوني عن الساعات الاضافية من الاعتماد المخصص لتعويضات اللجان الفاحصة.
5- تعتبر بمثابة تعويض عن اعطاء دروس فيما يختص بالموظفين, التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة.