المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة والاجبان والالبان الكائنة في الطريق العام من - المريجات حتى المصنع - في محافظة البقاع على الوجه التالي: آ- يوم الثلاثاء من كل اسبوع - طيلة ايام السنة. ب - عيدي اول ايار والاستقلال.
قرار Decision No. 160 23/05/1975
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة والاجبان والالبان الكائنة في الطريق العام من - المريجات حتى المصنع - في محافظة البقاع على الوجه التالي: آ- يوم الثلاثاء من كل اسبوع - طيلة ايام السنة. ب - عيدي اول ايار والاستقلال.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة للاقفال ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 23 ايار سنة 1975 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: نديم نعيم