المواد
مادة 1: يمكن لغير اللبنانيين القاطنين قبل اول ايار سنة 1965 في مناطق تقرر اخلاؤها بموجب مرسوم متخذ تطبيقا لاحكام المادة 17 من قانون الاسكان, الحصول على مساكن بطريقة الاستئجار, شرط ان يبرزوا اوراقا تثبت انهم قاطنون في احدى هذه المناطق قبل التاريخ المنوه به اعلاه.
مادة 2: ان المساحات والاسعار القصوى للمساكن المؤجرة المعدة لغير اللبنانيين هي المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 حزيران 1966 اما شروط اشغال تلك المساكن فهي التالية: - مسكن من غرفة رئيسية واحدة من شخص الى ثلاثة - مسكن من غرفتين رئيسيتين من اربعة اشخاص الى ستة - مسكن من ثلاث غرف رئيسية من سبعة اشخاص فما فوق
مادة 3: تحدد القيمة السنوية للايجار الاساسي ب8% من ثمن المسكن.
مادة 4: تستفيد المؤسسات والهيئات , المناط بها امر اعادة اسكان غير اللبنانيين في نطاق قانون الاسكان, وفي حدود هذا المرسوم من المساعدات والتسهيلات المنوه عنها في ذلك القانون.
مادة 5: يخضع مستأجرو تلك المساكن الى جميع احكام قانون الاسكان وخاصة احكام المواد: 11 - 12- 13- 14 منه بالاضافة الى ان بقاءهم في تلك المساكن مرهون بحيازتهم اقامة قانونية.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 22 حزيران سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جميل لحود