All legislation

مرسوم Decree No. 4784 22/06/1966

باعادة اسكان غير اللبنانين القاطنين قبل اول ايار 1965 ضمن مناطق تقرر اخلاؤها- في مساكن بطريقة الاستئجار

Type
مرسوم · Decree
Number
4784
Date
22/06/1966
Official Gazette
Issue 53, 04/07/1966, p. 935-936
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975
Amended by
مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4784 تاريخ 22/06/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن لغير اللبنانيين القاطنين قبل اول ايار سنة 1965 في مناطق تقرر اخلاؤها بموجب مرسوم متخذ تطبيقا لاحكام المادة 17 من قانون الاسكان, الحصول على مساكن بطريقة الاستئجار, شرط ان يبرزوا اوراقا تثبت انهم قاطنون في احدى هذه المناطق قبل التاريخ المنوه به اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ان المساحات والاسعار القصوى للمساكن المؤجرة المعدة لغير اللبنانيين هي المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 حزيران 1966 اما شروط اشغال تلك المساكن فهي التالية: - مسكن من غرفة رئيسية واحدة من شخص الى ثلاثة - مسكن من غرفتين رئيسيتين من اربعة اشخاص الى ستة - مسكن من ثلاث غرف رئيسية من سبعة اشخاص فما فوق

المادة 3

مادة 3: تحدد القيمة السنوية للايجار الاساسي ب8% من ثمن المسكن.

المادة 4

مادة 4: تستفيد المؤسسات والهيئات , المناط بها امر اعادة اسكان غير اللبنانيين في نطاق قانون الاسكان, وفي حدود هذا المرسوم من المساعدات والتسهيلات المنوه عنها في ذلك القانون.

المادة 5

مادة 5: يخضع مستأجرو تلك المساكن الى جميع احكام قانون الاسكان وخاصة احكام المواد: 11 - 12- 13- 14 منه بالاضافة الى ان بقاءهم في تلك المساكن مرهون بحيازتهم اقامة قانونية.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 22 حزيران سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جميل لحود