جميع التشريعات

مرسوم رقم 4781 22/06/1966

بتحديد شروط الحصول على تسهيلات للمؤسسات والهيئات اللبنانية العامة والخاصة المكلفة بموجب قانون الاسكان الصادر في 17 ايلول 1962 والمعدل بالقانون رقم 58-65 تاريخ 8-12-1965 بناء مساكن- تدخل ضمن نطاق اهداف هذا القانون

النوع
مرسوم
الرقم
4781
التاريخ
22/06/1966
الجريدة الرسمية
العدد 53, 04/07/1966, ص. 931-932
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4781 تاريخ 22/06/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: على المؤسسات والهيئات والشركات اللبنانية العامة والخاصة, المنصوص عنها في الفقرات : آ- ج- د- من المادة 2 من قانون الاسكان, المحددة في المادة 4 منه والتي ترغب في بناء مساكن بالاتفاق مع الدولة ان تقدم طلبا لهذه الغاية الى مصلحة الاسكان في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مشفوعا بالمستندات التي تثبت اهليتها الفنية وامكاناتها المالية وجدارة مشروعها من جهة تحقيق اهداف قانون الاسكان. تدقق مصلحة الاسكان بالطلب المقدم ولها ان تطلب جميع الايضاحات والاثباتات التي تراها مفيدة. تقبل الهيئات والمؤسسات والشركات المذكورة بموجب قرار يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي مجلس الاسكان. في حال الخلاف في الرأي بين مجلس الاسكان ووزير العمل والشؤون الاجتماعية يعرض الامر على مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: 1- يعقد بين الدولة والمؤسسات والهيئات والشركات المقبولة اتفاق يتضمن بنوع خاص : تحديد العلاقات بين المتعاقدين بشأن بناء المساكن على ان تكون المساحات والاسعار القصوى وشروط الاشغال مطابقة للشروط المبينة في المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 حزيران 1966 - شروط عرض المساكن للبيع او تأجيرها. - حق الدولة مراقبة الاعمال بالقدر الذي تراه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مناسبا. - تقيد المؤسسات والهيئات والشركات المقبولة باحكام المادة 10 من قانون الاسكان. 2- يخضع هذا الاتفاق للاصول المحددة في النظام المالي للصندوق الخاص بالاسكان. 3- ليس من شأن الاتفاق اعطاء اي امتياز للمؤسسات والهيئات والشركات المتعاقد معها.

المادة 3

مادة 3: عندما يتضمن الاتفاق تقسيم تنفيذ الاشغال الى اجزاء متتالية يحق للدولة بعد انجاز اي جزء منها ان تعلق او توقف تنفيذ الجراء الباقية, على ان لا يتناول التعليق او التوقيف اكثر من ربع مجموع الاشغال. ولا يحق للمتعاقد معه ان يطالب الدولة باي تعويض من اجراء تعليق او توقيف الاجزاء المذكورة.

المادة 4

مادة 4: تستفيد المؤسسات والهيئات والشركات اللبنانية العامة والخاصة, المقبولة والمتعاقد معها, من المساعدات او التسهيلات او من الاثنتين معا, المبينة في القوانين والانظمة النافذة.

المادة 5

مادة 5: يلغى المرسوم رقم 14755 تاريخ 13/12/1963

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 22 حزيران سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جميل لحود