المواد
مادة 1: على المؤسسات والهيئات والشركات اللبنانية العامة والخاصة, المنصوص عنها في الفقرات : آ- ج- د- من المادة 2 من قانون الاسكان, المحددة في المادة 4 منه والتي ترغب في بناء مساكن بالاتفاق مع الدولة ان تقدم طلبا لهذه الغاية الى مصلحة الاسكان في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مشفوعا بالمستندات التي تثبت اهليتها الفنية وامكاناتها المالية وجدارة مشروعها من جهة تحقيق اهداف قانون الاسكان. تدقق مصلحة الاسكان بالطلب المقدم ولها ان تطلب جميع الايضاحات والاثباتات التي تراها مفيدة. تقبل الهيئات والمؤسسات والشركات المذكورة بموجب قرار يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي مجلس الاسكان. في حال الخلاف في الرأي بين مجلس الاسكان ووزير العمل والشؤون الاجتماعية يعرض الامر على مجلس الوزراء.
مادة 2: 1- يعقد بين الدولة والمؤسسات والهيئات والشركات المقبولة اتفاق يتضمن بنوع خاص : تحديد العلاقات بين المتعاقدين بشأن بناء المساكن على ان تكون المساحات والاسعار القصوى وشروط الاشغال مطابقة للشروط المبينة في المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 حزيران 1966 - شروط عرض المساكن للبيع او تأجيرها. - حق الدولة مراقبة الاعمال بالقدر الذي تراه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مناسبا. - تقيد المؤسسات والهيئات والشركات المقبولة باحكام المادة 10 من قانون الاسكان. 2- يخضع هذا الاتفاق للاصول المحددة في النظام المالي للصندوق الخاص بالاسكان. 3- ليس من شأن الاتفاق اعطاء اي امتياز للمؤسسات والهيئات والشركات المتعاقد معها.
مادة 3: عندما يتضمن الاتفاق تقسيم تنفيذ الاشغال الى اجزاء متتالية يحق للدولة بعد انجاز اي جزء منها ان تعلق او توقف تنفيذ الجراء الباقية, على ان لا يتناول التعليق او التوقيف اكثر من ربع مجموع الاشغال. ولا يحق للمتعاقد معه ان يطالب الدولة باي تعويض من اجراء تعليق او توقيف الاجزاء المذكورة.
مادة 4: تستفيد المؤسسات والهيئات والشركات اللبنانية العامة والخاصة, المقبولة والمتعاقد معها, من المساعدات او التسهيلات او من الاثنتين معا, المبينة في القوانين والانظمة النافذة.
مادة 5: يلغى المرسوم رقم 14755 تاريخ 13/12/1963
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 22 حزيران سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جميل لحود