المادة 14
(كما تعدلت بالقرار رقم 213/1/ج ت 29/5/1986 ج ر 26 ت 26/6/1986).
تحدد الكفالة المتوجبة على رئيس دائرة تحصيل بيروت بعشرون الف ليرة لبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 213 تاريخ 29/05/1986, المادة 3, 26/06/1986
مادة 3: تعدل المادة الرابعة عشرة من القرار المذكور في المادة الاولى بحيث تصبح: تحدد الكفالة المتوجبة على رئيس دائرة تحصيل بيروت بعشرين الف ليرة لبنانية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 213 تاريخ 29/05/1986, المادة 3, 26/06/1986
مادة 3: تعدل المادة الرابعة عشرة من القرار المذكور في المادة الاولى بحيث تصبح: تحدد الكفالة المتوجبة على رئيس دائرة تحصيل بيروت بعشرين الف ليرة لبنانية.