المادة 15
(كما تعدلت بالقرار رقم 213/1/ج ت 29/5/86 ج ر 26 ت 26/6/1986).
تحدد الكفالة المتوجبة على امناء السجل العقاري بعشرة الاف ليرة لبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 213 تاريخ 29/05/1986, المادة 4, 26/06/1986
مادة 4: تعدل المادة الخامسة عشرة من القرار المذكور في المادة الاولى بحيث تصبح: تحدد الكفالة المتوجبة على امناء السجل العقاري بعشرة آلاف ليرة لبنانية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 213 تاريخ 29/05/1986, المادة 4, 26/06/1986
مادة 4: تعدل المادة الخامسة عشرة من القرار المذكور في المادة الاولى بحيث تصبح: تحدد الكفالة المتوجبة على امناء السجل العقاري بعشرة آلاف ليرة لبنانية.